شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الخميس، في دراسة مشروع القانون رقم 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ويأتي مشروع هذا القانون “في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذا من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان”.

النص التشريعي الجديد، أكد أنه “يتعين على الأشخاص الذاتيين غير المقيمين بالمغرب إخراج الأسلحة موضوع الإذن عند مغادرة التراب الوطني”، مشددا في المقابل على أن الإذن بالإدخال المؤقت يعتبر لاغيا بعد مغادرة التراب الوطني.

ويشمل مشروع القانون على 109 مواد، تتضمنها مقتضيات تتحدث عن الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو استيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني، أو تصديرها وإخراجها من التراب الوطني، أو حيازتها أو استعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.

ويتوعد مشروع القانون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم كل من استورد الأسلحة النارية وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون.

وتفيد المادة 29 من مشروع هذا القانون، بأنه “لا يمكن استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، إلا من لدن تاجر الأسلحة بالجملة”، على أن “تخضع كل عملية استيراد لإذن تسلمه الإدارة بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية لمستودع أو مستودعات التخزين”.

كما ينص المشروع على معاقبة كل من قام بالاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على رخصة من لدن الإدارة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 500 ألف إلى مليون درهم.

ويقر المشروع عقوبة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني درهم في حق كل من قام بتصدير الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادة 42 من هذا القانون؛ وبالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 500.000 إلى 750.000 درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة للأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا لأحكام المادتين 52 و53 من هذا القانون.

ووفق نص المشروع الحكومي، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم في حق كل من قام باستيراد الأسلحة النارية المركبة، أو الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البولمير، أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، أو الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاء، أو الأسلحة التي تم إبطال مفعولها”، وبالعقوبة نفسها ضد كل من قام بالاتجار في هذه الأسلحة المذكورة أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني.

وحذر مشروع القانون حيازة سلاح ناري دون الترخيص أو إذن من السلطات المختصة، وقال إنه “ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من جاز سلاحا ناريا دون ترخيص”، وهي الأسلحة التي حددتها المادة 54 من مشروع القانون في “سلاح القنص والرماية الرياضية، وسلاح الهواء المضغوط”، كما يهم المنع أيضا “المسدس اليدوي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة سلاح الحماية، وكذا السلاح التقليدي”.

كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم في حال قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون التوفر على إذن تسلمه الإدارة.

وبموجب المشروع الذي أعدته وزارة الداخلية “يمكن للإدارة أن تأذن بإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية والرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية”.

ويلزم مشروع هذا القانون، منظمي القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية، “القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال وذلك قبل دخولهم للمغرب”.

ويسلم الإذن، وفق نص المشروع، بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص ، إلا أن مدة صلاحية الإذن لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص المذكور، يضيف المشروع.

وبحسب مقتضيات المشروع فإنه يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية.

وينص المشروع على أنه “يتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم للتراب الوطني وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على المستوى المراكز الحدودية”.