حسب موقع مدار 21، فقد قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد الرجدال عن حزب التجمع الوطني للأحرار. في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم). معلنة في المقابل عن فوز عبد الرحيم بوعيدة عن حزب الاستقلال، وانتخابه عضوا بمجلس النواب.

بوعيدة

وأمرت المحكمة في قرارها، الذي حمل قــرار رقـم: 197/22 م.إ، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب. وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر2021. التي قدمها  عبد الرحيم بوعيدة – بصفته مترشحا- . طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “كلميم” (إقليم كلميم). وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري و محمد الرجدال عضوين بمجلس النواب.

وتتخلص دعوى الطعن التي قدمها بوعيدة، في أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. بعلة حدوث خطأ في احتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية . ترتب عنه “تسجيل” لجنة الإحصاء حصول المطعون في انتخابه على 8206 صوتا. في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا.

ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن بمكاتب التصويت . كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية. و”استغلال عدم توفره على مراقبين بمكاتب أخرى”

بوعيدة نائب برلماني رسميا

وأكدت المحكمة الدستورية، أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة، فإن الطاعن يغدو، حاصلا على 16298(16205 + 18 + 75) صوتا والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، مما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه بـ 56 صوتا؛

وخلصت المحكمة ضمن قرارها، إلى إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بنبعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن “للمحكمة الدستورية،…أن تصحح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.”.