بناء على الشكاية التي تقدم بها الناشط الصحراوي امربيه أحمد محمود  للجنة المعنية بحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 12 يونيو  2015 التي تم تسجيلها باللجنة بشكل رسمي سنة 2016، الموجهة ضد الدولة الطرف “الجزائر” للمساس بحقوقه المحمية بموجب المواد 7 و 9 (الفقرات 1-4) و 10 (الفقرة 1) و 19 (الفقرة 2) و 21 و 22 من الميثاق و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق “بها، تتعلق بما تعرض له من “تعذيب واحتجاز غير قانوني”، التي تمت معالجتها انطلاقاً من الإجابة على هذه النقط :

  • استنفاد سبل الانتصاف المحلية و  الحق في الانتصاف الفعال.
  • المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
  • المساس بحريته من و أمنه الشخصي ؛  كرامته الإنسانية.

و قد كانت موضوع مراسلات متعددة ما بين اللجنة و النظام الجزائري الذي حاول التنكر لعملية الاختطاف التي تعرض لها بمدينة تندوف خارج المخيمات من طرف الاستخبارات العسكرية الجزائرية التي عرضته للتعذيب بمشاركة قيادات مليشياتية تابعة للبوليساريو، بسبب نشاطه المدني ضد قيادة ضمن حركة صمود الشبابية التي كانت قد فجرت حراكاً شبابياً بالمخيمات عقب الأحداث التي شهدها العالم العربي سنة 2011 حيث كانت تطمح لتغيير جذري داخل المخيمات يفضي لإنهاء معاناة ساكنتها، ليتعرض بسبب نشاطه هذا للاعتقال قبل أن يطلق سراحه ليعتقل مرة أخرى و يتعرض لتعذيب شديد بعد محاولته تسليم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة الذي كان آنذاك في زيارة للمخيمات فتم  اختطافه من جديد  من طرف ثلاث ضباط جزائريين من داخل مدينة تندوف خارج المخيمات ليتم اقتياده للرابوني و تسليمه لمليشيات الجبهة التي احتجزته في سجن الرشيد السيئ الذكر معرضة إياه للتعذيب و المعاملة ١ الغير الإنسانية و الاحتجاز الغير القانوني.

اللجنة المعنية بحماية حقوق الإنسان الأممية التي أصدرت قرارها بموجب المادة 92 من نظامها الداخلي، كانت واضحة في إدانتها للدولة الجزائرية التي حاولت التملص من مسؤوليتها اتجاه الواقعة، من خلالها اتجاه مختلف الوقائع المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في المخيمات طيلة مرحلة تشييدها سواء قبل انتفاضة أكتوبر 1988،او فيما بعدها… بفعل  حجم السخط الشعبي الكبير داخل مختلف الأوساط الشبابية على ممارسات النظام الجزائري و قيادات الجبهة التي تحولت لسوط في يد الجنرالات لقمع كل تحرك مدني و سياسي داخل المخيمات.

القرار الصادر في واقعة امربيه أحمد محمود، هو قرار تاريخي يعكس التحول الذي شهده الوعي الأممي بطبيعة التهديدات التي يتعرض لها سكان المخميات علاقةً بمسؤولية الدولة الجزائرية عن ذلك، و دعمت بقرارها هذا كل الطروحات التي ظلت العديد من الفعاليات الحقوقية المغربية، و المنتمية منها للمناطق الصحراوية تترافع من أجلها، و من أجل أن توضع الإدارة الجزائرية بكل تلاوينها أمام مسؤوليتها القانونية اتجاه المآسي التي حدثت و  تحدث داخل المخميات.

اللجنة ردت الدفع الذي تقدمت به الدولة الجزائرية، من كون ما حدث وقع داخل المخميات بالتالي لا مسؤولية لديها عن ذلك، و قد أجابت اللجنة عم هذه النقطة  بشكل واضح، لا يحتمل الشك في  أن النظام الجزائري و بموجب اتفاقية جنيف الأربع لا يمكنه أن يُسند أيا من اختصاصه للمخيمات و لتنظيم البوليساريو، اعتبارا لكون  المخيمات تقع داخل التراب الجزائري، بالتالي المسؤول عن كل الوضع داخلها هي الدولة الجزائرية المعترف بها ككيان يالأمم المتحدة و ليس تنظيم البوليساريو الغير معترف لا من طرف الأمم المتحدة و لا من مختلف هيئاتها الأممية التابعة لها.

اللجنة ردت على كل محاولة النظام الجزائري التنكر لواقعة التعذيب الممنهج، الخطير الذي تعرض له الناشط امربيه أحمد محمود المختطف  من داخل مدينة تندوف، و المقتاد داخل المخيمات بسبب نشاطه المعارض للجبهة، و الفاضح لممارسات الدولة الجزائرية ، إذ  اقتنعت بكل الوقائع التي أدلى بها و قبلت شكايته شكلا رغم محاولات النظام الجزائري التشكيك فيها و في الجهة الحقوقية التي تبنتها بدعوى أن الشكاية تحكمها خلفيات سياسية، و هو ما قامت اللجنة بالرد عليه و القول بقبولها شكلاً بموجب المادة 97 من نظامها الداخلي،لتنتقل للموضوع  و تجيب  على كل المدفوع التي تقدمت بها الدولة الجزائرية باعتبارها الدولة الطرف ب:

  • أعربت اللجنة “بالفعل عن قلقها إزاء نقل الدولة الطرف ، بحكم الواقع ، سلطاتها ، ولا سيما الولاية القضائية ، إلى جبهة البوليساريو وأن هذا الموقف يتعارض مع التزامات الدولة الطرف التي يتعين عليها بموجبها أن احترام الحقوق المعترف بها في العهد وضمانها لجميع الأفراد على أراضيها”
  • أكدت اللجنة على أن” سبل الانتصاف المحلية لدى الدولة الطرف ليست متاحة بشكل فعال ، حيث إن الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين يخضعون “للقانون” المعمول به في المخيمات و لا يجوز لهم الترافع أمام المحاكم الجزائرية.
  • ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 7 و 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من خلال هذه الخلاصات العامة التي تقدمت بها اللجنة بعد النظر في تلك  الشكوى ، يمكن استخلاص ما يلي:

  • الدولة الجزائرية التي كانت تتصرف و كأن لها غطاء أممي لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للمواثيق و العهود الدولية قد بدأت تتلاشى و تسقط أمام قوة الحق الذي يملكه الضحايا، و قوة الوقائع المادية التي يُواجه بها النظام الجزائري في المنتظم الدولي.
  • إثبات ارتكاب جرائم ضد ساكنة المخيمات – و هذا هو الجديد في هذا القرار- لم يعد عبئ إثباتها يقع على الضحايا و عليهم لصعوبة ذلك بل لاستحالته، بل   يقع عبئ إثبات عدم التورط  في ارتكاب هذه الجرائم الحقوقية على الدولة الطرف في العهد و البروتوكول الملحق به، و الجزائر مادامت مصادقة عليه فهي من يقع عليها هذا العبئ و ليس الضحايا الذين يستحيل عليهم إيجاد شهود لإثبات ما تعرضوا له من احتجاز و اختطاف و تعذيب و معاملة مسيئة و مهينة للكرامة الإنسانية،و هو ما سيفتح الباب أمام كل الضحايا المفترضين لسلوك وسائل الإنصاف الأممي.
    • القرار أقر بشكل صريح عدم وجود وسيلة انتصاف قضائية لساكنة المخيمات داخل الجزائر، و ذلك لأن القضاء الجزائري غير مستقل، منحاز، و مادام أن “المحاكم” التي توجد في المخيمات حسب القرار صورية و غير معترف بها من طرف الأمم المتحدة بحسب التوجه الذي ساقه قرار امربيه أحمد محمود، و لا يمكن أن تكون أو تشكل وسيلة انتصاف لضحايا المخميات،لذلك تظل الجهة الوحيدة أمام الضحايا هي الأمم المتحدة وهيئاتها التعاهدية و الغير التعاهدية للانتصاف القانوني و الحقوقي.
    • هذا القرار سيفتح الباب أمام مطاردة مرتكبي الجرائم الحقوقية التي تكيف على أنها جرائم ضد الإنسانية، و لن يعود الأمر كما كان في السابق.