السجن للرئيس التجمعي بجماعة ورزازات والغرامة
أدانت هيئة المحكمة غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية ورزازات، أول أمس (الاثنين)، رئيس جماعة المدينة، بالسجن النافذ عشرة أشهر، كما قضت بغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار، وإرجاع الهواتف المحمولة المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
وتوبع رئيس المجلس الجماعي لورزازات بتهم تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
وتمت إحالة الرئيس على المحاكمة في حالة اعتقال وبعد جلستين من المحاكمة، الأولى رفض فيها طلب السراح، قررت المحكمة في الجلسة الثانية مناقشة الملف والاستماع إلى المتهم الذي حاول إنكار أي إهانة في حق القضاة، متراجعا عما تضمنه الشريط، وهو ما أكده دفاعه، لتقرر هيأة المحكمة إدراج الملف للمداولة والنطق بالحكم الذي تمت فيه الإدانة.
وكان رئيس المجلس الجماعي قد صرح في التسجيل الصوتي، الذي نشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أن له علاقات قوية مع شخصيات عليا بالدولة وبعض الشخصيات القضائية، واستطاع بفضل هذه العلاقات الحصول على حكم بالبراءة في ملف قضائي معروض على المحكمة، كما تضمن أيضا تصريحات تسيء إلى جهاز العدالة وسمعة بعض رجالاته، مما يمس بمصداقية الأحكام القضائية واستقلالية القضاء.
وإثر تداول الشريط الصوتي، أمر الوكيل العام للملك باستئنافية ورزازات فتح بحث في الموضوع، أسند إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت للمعني بالأمر، الذي نفى معرفته بالشخصيات القضائية المذكورة في الشريط الصوتي، وبأنه لا تربطه بهم أي علاقة، مضيفا أن الأحداث والوقائع التي ذكرها في الشريط من صنع خياله، وأنه كان يهدف من تصريحاته الكاذبة إلى تخويف وترهيب خصومه السياسيين وإظهار تباهيه بعلاقاته النافذة مع رجالات الدولة، مقرا بأنه لم يحصل على حكم بالبراءة بخصوص الملف القضائي المذكور، لأن الملف ما زال معروضا على أنظار العدالة.
وبعد انتهاء الأبحاث في الموضوع، قرر الوكيل العام للملك إحالة المحضر المنجز في الموضوع، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات لاتخاذ المتعين في مواجهة رئيس المجلس الجماعي، إذ قرر اعتقاله وإحالته على المحاكمة.
يذكر أن رئيس مجلس جماعة ورزازات متابع كذلك أمام محكمة الاستئناف، من أجل تهمة خيانة الأمانة، بعد شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين، إذ سبق أن أدين بشأنها ابتدائيا بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم، وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم. حسب يومية الصباح.