فوز شركة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الامتياز والسلطة

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد اللوسي، أن “فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بمبلغ قيل بأنه يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم، تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الإمتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون.

وأضاف الغلوسي، في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك اليوم الخميس، أن صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي فضلا عن ميثاق الأخلاقيات التي دعا الملك البرلمان إلى سنها.

وأشار رئيس الجمعية إلى أن رئيس الحكومة خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة لأنه لاشيء يمنعها من ذلك”، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين ،ولكن تلك المساواة لا يمكن أن تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الإمتياز والسلطة ، و هو نفسه الذي يتوفر على إمكانية وسلطة التشريع (حكومة ،برلمان ) ورغم ذلك لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور ، وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها، الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ، والزجر عن هذه الإنحرافات
وتابع الغلوسي قائلا: “وهو ما يطرح السؤال إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية ؟.

فصل

470583129 4420042764934111 2608469691549164440 n

وتحيلنا مقتضيات الفصل 36 من الدستور على الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر ، ذلك انه وحسب الفصل المذكور فإن كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد او دلالة أومؤسسة او استغلال مباشر يتولى إدارته او الإشراف عليه،كليا او جزئيا ، أثناء ارتكابه الفعل ،سواء قام بذلك صراحة او بعمل صوري او بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم ….

وشدد ذات المتحدث على أنها ممارسة لاعلاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية ،مؤكدا على أنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة ،والحال ان القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14بسبب تضارب المصالح، والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح.

470240495 4420042778267443 1915995653862282527 n

470240495 4420042778267443 1915995653862282527 n

لو كنا في دولة الحق والقانون، يضيف الغلوسي، لما استطاع رئيس الحكومة أو أي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد حدث لوزيرة في السويد ان استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها لكن في بلدنا لا توجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية.

وتساءل رئيس جمعية حماة المال العام في ختام تدوينته: فهل تجرأ النخبة الحزبية والسياسية وبكل موضوعية ومسؤولية فتح النقاش السياسي والدستوري حول مجمل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وغيرها الكفيلة بتدشين أسس بناء دولة الحق والقانون والتي يصبح فيها الجميع مجبرا على الخضوع لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. اقبل اقرأ المزيد

تم اكتشاف الإعلانات محظورة

يرجى دعمنا عن طريق تعطيل ملحق الإعلانات المحظورة الخاص بك من متصفحاتك لموقعنا على الويب.