قرار مشترك..مرسوم يحدد شروط الاستفاد من بطاقة الشخص في وضعية إعاقة
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأنه « في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ».
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وأشار البلاغ إلى أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق المسطرة نفسها.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحسب المصدر ذاته، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وللمزيد من المعلومات، أشار البلاغ، إلى أنه يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع الجريدة الرسمية