أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي في ملف “قائد الصويرة وأعوان السلطة”، بعد قبول استئناف المدعي وعدم قبول استئناف عامل الصويرة لوضعه خارج الأجل القانوني للطعن.
ووفقا لما ذكرته يومية الصباح، فقد انتهى شطط قائد بالصويرة، مدعوما بأعوان السلطة، أول أمس (الخميس) ، بصدور حكم استئنافي نهائي الزم وزارة الداخلية بدفع تعويض المواطن من جنسية أمريكية، بـ 24 مليونا ، بعد أن اقتنعت هيأة المستشار محمد مستعيد ، بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعدم احترام ممثل السلطة المحلية للإجراءات القانونية واتسام تدخله لهدم منزل بالشطط في استعمال السلطة
وكان الحكم الابتدائي قد صدر ضد الدولة المغربية، في شخص (رئيس الحكومة وزارة الداخلية)، بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 240 ألف درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
واشارت اليومية إلى ان المدعي، ويحمل الجنسية الأمريكية، رفع في يوليوز 2023 دعوى قضائية ضد قائد الملحقة الإدارية الغزوة”، بسبب ما اعتبره تعسفا في ممارسة السلطة وشططا غير مقبول، بعد أن قام القائد ، رفقة أعوانه، بهدم أجزاء من منزله الذي كان في طور الصيانة والترميم بدوار سيدي واسن حزاز”، التابع لجماعة الصويرة، وتزامنت الواقعة مع عيد الأضحى، إذ خلفت حينها احتجاجات بعد وصف عملية القائد بأنها شطط خارج القانون سيما أن من شملتهم عملية الهدم لهم سندات قانونية، وكان المواطن الأمريكي الجنسية يحمل ترخيصا من الجماعة يهم الإصلاح.
وخالف شطط القائد الضوابط المنصوص عليها في القانون سيما المرسوم 2.19.409 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6859 والمتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الذي يلزم السلطات الإدارية المحلية بتوجيه إنذار للمخالف الذي امتنع داخل الأجل المحدد له، عن تنفيذ الأمر الموجه إليه بهدم الأشغال أو الأبنية، عبر كافة وسائل التبليغ القانونية من أجل إخلاء البناية من معتمريها وإفراغها من مشتملاتها داخل أجل أقصاه 48 ساعة