الجريدة الرسمية.. الرفع من الضريبة على الماء والكهرباء ابتداء من فاتح يناير

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم يقضي بتطبق أحكام المادتين 99 و 121. المتعلقتين بتطبيق سعر 10 في المائة على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات التوزيع العمومي. وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024.

الماء والكهرباء

وأوضح المرسوم المذكور الصادر في الجريدة الرسمية أنه و بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121. يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023. والمطبق على الطاقة الكهربائية  إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024. و 18 في المائةابتداء من فاتح يناير 2025 و  20في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026

وأضاف ذات المصدر، الصادر بتاريخ 25 دجنبر 2024. أنه  بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121. يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء. كما يلي : 11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 . و 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 20 فية ابتداء من فاتح يناير 2026.

تخفيض سعر الضريبة

وأكد المرسوم على أنه بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121.  يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023. والمطبق على عمليات البيع المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة كما يلي : 12  في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024. و 10 في المائة  ابتداء من فاتح يناير 2025.

رفع سعر الضريبة

وأبرز المرسوم أنه بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121. يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 في المائة  الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023. والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتمل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة. ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن هذا التعريف كما يلي : 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024. و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

نقل المسافرين

وأشار ذات المرسوم إلى أنه  بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99. يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في  الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، كما يلي : 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و -20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

تخفيض القيمة المضافة

وأكد المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية  على أنه بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق كما يلي 13 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026

كما أعلن  بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99، خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات التأمين كما يلي : 12 في  ابتداء من فاتح يناير 2024 : و 10 في  ابتداء من فاتح يناير 2025.