في سابقة من نوعها صدر حكم قضائي يعتبر الزواج و التعدد “بالفاتحة” عنفا ضد المرأة ويدين الزوج بالسجن النافذ والغرامة.و اعتبرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير أن تعدد الزوجات الذي يتم بشكل غير قانوني عن طريق زواج الفاتحة. يشكل عنفا نفسيا ضد المرأة. يترتب عنه أذى ومعاناة نفسية للزوجة. وأدانت الزوج بالسجن النافذ لشهرين وغرامة مالية وتعويضا لزوجته الأولى قدرها 10 آلاف درهم.  حسب ما أورده موقع “المفكرة القانونية” المعروف بنشر القرارات والاجتهادات القضائية.

وتتلخص وقائع القضية في أن زوجة تقدّمت بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة القصر الكبير . في مواجهة زوجها تتعلق بالعنف الزوجي وتعرض فيها بأنها تعيش مشاكل مستمرة معه. بعدما علمت بأنه على علاقة بامرأة أخرى. وأنه بصدد القيام بإجراءات توثيق الزواج معها من دون احترام مقتضيات التعدد. وأضافت أن هذه المشاكل جعلتها تتعرض إلى اهانات متكررة من طرف زوجها/ ومن طرف أصهاره الذين يمارسون عليها أصنافا من العنف.

وعند الاستماع إليه، أنكر الزوج ما نسب إليه مؤكدا أن شكاية زوجته كيدية. وهدفها هو الانتقام منه بعدما عمل على توثيق زواجه من زوجة أخرى وهو ما جعلهما في حالة شجار دائم معه ومع أصهاره.

ما هي المبررات القانونية؟

وفي مقابل ذلك اعتبرت المحكمة أن ما قام به الزوج من الزواج بزوجة ثانية. من دون سلوك إجراءات التعدد أو التطليق هو عنف نفسي وذلك اعتمادا على المبررات التالية:

العنف ضد المرأة بحسب قانون 103.13 هو كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس. يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسـي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة.

– العنف النفسي بحسب نفس القانون أيضا هو كل “… اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان. سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها…”.

العنف ضد المرأة بحسب إعلان القضاء على العنف ضد المرأة هو” أي فعل عنف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية، أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

واعتمادا على هذه التعليلات، اعتبرت المحكمة أن إنكار المتهم تعنيفه لزوجته يبقى مجرد وسيلة للتملص من المسؤولية الجنائية.

ومن أجل كل ذلك، قضت المحكمة بـ”إدانة الزوج من أجل العنف ضد الزوجة والخيانة الزوجية ومعاقبته من أجل ذلك بشهرين حبسا نافذا، وبأدائه لفائدة الزوجة المشتكية تعويضا مدنيا عن الضرر قدره 10 آلاف درهم”.

وتفرض مدونة الأسرة شروطا معينة لمنح الإذن بالتعدد. من بينها تبليغ الزوجة الأولى والحصول على موافقتها. غير أنه تم رصد حالات حيث يتم التعدد عن طريق “الزواج بالفاتحة” قبل اللجوء إلى مسطرة “ثبوت الزوجية” وهو ما يعتبره حقوقيون وقانونيون نوعا من التحايل لتجاوز الإجراءات القانونية.