مطالب مدنية بالتحقيق في الصفقات التي أبرمتها الوزيرة ليلى بنعلي  مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”

 

دخل المجتمع المدني على خط القضية التي هزت الرأي العام الوطني خلال اليومين الأخيرين والمتعلقة بصورة القبلة التي نشرتها صحيفة “ذا أستراليان” حيث طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بفتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع الملياردير الأسترالي “أندرو فورست”.

وجدد التذكير غي تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك بأن الفصل 36 من الدستور ينص على أنه : “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على  السلطات العمومية  الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية”

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي نسبت لها صورة توثق قبلة بينها وبين رجل أعمال استرالي فاز بصفقات في القطاع الذي تسيره، مؤكدا على أن ما يهم في الموضوع ليس هو القبلة لأن كل إنسان حر في اختياراته وله خصوصيات، لكن ما يهم هو أن الملياردير المذكور فاز بصفقات في قطاع الوزيرة بملايير الدراهم ،وهنا يمكن أن تطرح شبهة استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة، عبر توظيف مواقع النفوذ والامتياز بغاية المحاباة وانتهاك قواعد المنافسة الحرة.

وأضاف الغلوسي أنه إذا تبث هذا الانحراف ولم يكن سوى مجرد تلفيق واتهام مجاني، فإن الأمر يتجاوز مجرد مخالفات إدارية بل إنها ترقى إلى أفعال معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، الذي ينص أن “كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا أثناء ارتكابه الفعل سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وبغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم.”

وأشار رئيس الجمعية إلى أن الفصل 36 من الدستور يشير أنه “يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”. مشددا على أنه يتعين على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن يبادر إلى مباشرة البحث في هذه القضية، طبقا لقواعد المسطرة الجنائية التي تنظم قواعد الامتياز القضائي، والتي يجب أن تنتهي في إطار مساواة الجميع أمام القانون، وعليه تبعا لذلك أن يحيل نتائج الأبحاث على الجهات القضائية المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الوزيرة لأفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبر أنه إذا تبثت صحة مايتم تداوله ووجود شبهات فساد واستغلال الوزيرة لمركزها، فإنه يتوجب عليها أن تبادر إلى تقديم استقالتها او إعفائها من مهامها، كما يتعين على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والدستورية، وأن توضح للرأي العام حقيقة مايتم تداوله، ذلك أنه إذا صحت كل الوقائع المذكورة، فإن ذلك يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية ودستورية لايجب أن تمر دون محاسبة، ولا يجب التعامل مع الرأي العام في هذه القضية باستخفاف والمراهنة دوما على مرور الوقت ونسيان الفضيحة.