المحكمة الدستورية تصدر قرار تجريد برلماني من مقعده

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط.

وأضافت مصادر متطابقة اليوم الخميس أن المحكمة دعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. مشيرة إلى أن قرار المحكمة جاء بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

أشارت المحكمة الدستورية في قرارها، رقم 239/24 و.ب، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وأشار القرار ذاته إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.