توعدت، زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصلهم بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية. وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.

و أكدت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، أن حينما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة. فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

وأكدت العدوي على أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يقم بتسوية وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية. فعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.

وكشف التقرير انه بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين من فئة الموظفين والأعوان وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019. في إطار عملية تجديد التصريحات كل ثلاث سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022. وقد شملت هذه العملية 5.679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية. سواء المركزية منها أو اللاممركزة، حيث قام 4173 ملزما بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل، بينما لازال 1.506 ملزما لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب، 780 منهم لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.

أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5.021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1.228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.

ويجدر التذكير في هذا الصدد، حسب ما تضمنه التقرير، بأن الملزم من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية بمرسوم معلل للسيد رئيس الحكومة أو العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب، وعندما يتعلق الأمر بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الأسباب غير الوفاة، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كذلك يتعرض عضو مجلس البرلمان الذي لم يسو وضعيته رغم توصله بالإعذار لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية، وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام، تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.