صادق مجلس النواب، ضمن جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق ب “النظام الأساسي للقضاة”. كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان. وهو المشروع الذي أقر تمديد سن تقاعد القضاة في مقابل توسيع دائرة معاقبتهم عن الأخطاء المهنية.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي،  خلال جلسة التصويت على مشروع النظام الأساسي للقضاة، أن التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون التنظيمي والتي تمس خمسة عشرة 15 مادة.  تهدف إلى تحقيق مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة .

وأضاف الوزير، أن هذه التعديلات تروم تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس سنوات. وتمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من لولوج السلك القضائي. إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدرات العمومية وفق نفس الشروط.

وتضمنت التعديلات التي وافقها عليها مجلس النواب، توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي. بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها. وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة لواجبات القاضي المهنية. والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساء لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته.

كما نصت التعديلات، على امكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية. وكذا امكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة. أو تكوين حول أخلاقيات المهنة وتحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.

ربط رد الاعتبار للقاضي بعدم ارتكاب إخلال جديد

وبحسب الصيغة التي أقرتها الغرفة الأولى للبرلمان على المادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، سيتم ربط رد الاعتبار للقاضي علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة بعدم ارتكاب إخلال جديد بالسلوك والأداء المهني الجيد.

ورغم رفض القضاة، إلا مجلس النواب وافق على تعديل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد موافقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 سنة بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقض المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى.

ورفض “نادي قضاة المغرب” عددا من المقتضيات التي حملتها التعديلات الجديدة على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية المعروضة على أنظار البرلمان بعد مصادقة المجلس الوزاري الأخير عليها، ومن ضمنها تمديد سن تقاعد القضاة ونظام الترقية ومدونة السلوك والعلاقة بالمحيط المهني.

واعتبر نادي القضاة ضمن مذكرة أصدرها، أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجديد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية، الأممية منها والإقليمية المعنية باستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني.

وسجل نادي قضاة المغرب، ضمن مذكرته التي تضمنت تصورات ومقترحاته حول مشروعي تعديل القانونين التنظيمين المتعلقين بالسلطة القضائية. أن ذلك “يشكل خطرا على استقلالية القضاء وحريته من جهة. وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية وعلى جودة العمل القضائي ونجاعته من جهة أخرى.

وهمت التعديلات الجديدة على المشروع، تمكين المجلس من صلاحية تحديد آجال البت في مختلف أنواع القضايا. في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني. واعتبارها مجرد آجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي آثر على الدعوى

تدابير جديدة في الحقل القضائي..

علاوة على ذلك، تم تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة. وإدارج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه. مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه

كما وافق البرلمان بخصوص النظام الأساسي للقضاة، على تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالية من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي.

وأقرّ المجلس، تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه. من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم. وكذا تمكين الرئيس المنتدب لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم وبعد استشارة رئيس النيابة العامة. انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيم بمهام قضاء الحكم أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العام بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.