الحكومة تصادق على قانون يتيح أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة

 

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم بشأن تعليم السياقة. قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة. الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة. لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة. و في سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010). بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره وتتميمه. و ذلك من خلال التنصيص على: ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني؛ وتمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.

كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.