توصــل المجلــس بإحالـة مـن رئيـس الحكومـة بتاريـخ 16 دجنبـر 2021، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن مشــروع القانــون رقــم 21.69. بتغييــر وتتميــم القانــون رقـم 95.15 المتعلـق بمدونـة التجـارة وسـن أحـكام خاصـة بآجـال الآداء، كمـا وقـع تغييـره وتتميمه.

و فـي إطـار تفعيـل التوجيهـات الملكيـة الـواردة فـي الخطـاب الملكـي بتاريـخ 20 غشـت 2018 ،والـذي دعـا فيـه الملـك الإدارات العموميـة والجماعـات الترابيـة إلـى أداء المسـتحقات العالقـة بذمتهـا تجـاه المقاولات، وفقـا للآجــال القانونيــة أو تلــك المتفــق عليهــا. وكــذا التوجيهــات التــي أصدرهــا الملك خلال انعقــاد المجلــس الـوزاري يـوم 10 أكتوبـر 2018 ،اتخـذت مسـألة آجـال الأداء اهتمامـا غيـر مسـبوق ببلادنـا، تجسـدت فـي اتسـاع دائـرة الوعـي بخطـورة هـذه الإشكالية التـي تمـس القطاعيـن العـام والخـاص علـى حـد سـواء.

ومنـذ ذلـك الحيـن، وفق مجلس المنافسة، تـم إحـراز تقـدم ملحـوظ فـي مجـال تقليـص آجـال أداء النفقـات العالقـة بذمـة الدولـة والجماعـات الترابيــة والمؤسســات والمقاولات العموميــة. غيــر أنــه وحســب رأي الكثيــر، تدهــورت آجــال الأداء بيــن المقاولات وتفاقمـت التأخيـرات مـن سـنة الأخرى علـى نحـو أثقـل كاهـل خزينـة المقاولات.

ورصد مجلس المنافسة إشكاليات تنافسية في رأيه بشأن مشروع القانون رقـم 69.21 بتغييـر وتتميـم القانـون رقـم 15.95 المتعلــق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء. كما وقع تغييــره وتتميمــه. كما اقترح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.

وبحسب رأي  المجلس، فإن دراسة مشــروع القانــون، أثار مجموعــة مــن القضايــا والإشكاليات ذات الصلة بالبعــد التنافسي. وتهم، على الخصـوص، كيفيـات تطبيـق العقوبـة الماليـة، وإمكانيـات منـح الاستثناء للآجال القانونيـة، والإعفاء مـن أداء الغرامـات، وكـذا إلزاميـة التصريـح الإلكتروني بالفواتيـر غيـر المـؤداة أو المؤذاة خـارج الآجال القانونيـة، فضـا عـن دور المديرية العامـة للضرائـب فـي إرسـاء الآليات الكفيلـة بتطبيـق مشـروع القانـون.

في هذا الإطار، اقتـرح مجلـس المنافسـة مجموعـة مـن التوصيـات تتعلـق بالإشكاليات التنافسـية التـي يثيرهـا مشـروع القانـون السـالف الذكـر، وذلـك بهـدف تقديـم عناصـر مـن شـأنها تحسـين مشـروع القانـون، وجعـل تطبيقـه فعليـا وعلـى نحـو يتوافـق مـعقواعـد المنافسـة الحـرة والشـريفة.

وتستند هذه التوصيات على المحاور الستة التالية:

1 .فيما يتعلق بنطاق التطبيق

الأخذ بعيـن الاعتبار تحليـل الانعكاسات المحتملـة للسـقف المحـدد مـن طـرف مشـروع القانـون فـي 10000 درهـم للفواتيـر. باسـتثناء المقاولات الصغيـرة جـدا مـن نطـاق تطبيقـه. نظـرا لكـون مجمـل فواتيرهـا تقـل عـن هـذا السـقف. إضافـة إلـى مـا قـد ينجـم عـن هـذا الأخير مـن تقسـيم الفواتيـر، يوصـي مجلـس المنافسـة بحـذف هـذه العتبـة . وجعـل نطـاق تطبيـق مشـروع القانـون يشـمل جميـع الفواتيـر بغـض النظـر عـن مبلغهـا، وملاءمته مـع النظـام المطبـق علـى الفواتيـر التـي تتخـذ كأسـاس للاحتساب الوعـاء المتعلـق بالضريبـة علـى القيمـة المضافـة ) وجـوب التصريـح بجميـع الفواتيـر بغـض النظـر عـن مبلغهـا الحتسـاب الضريبـة علـى القيمـة المضافـة(.

ويقتـرح المجلـس، فـي هـذا الصـدد، إعـادة صياغـة الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 78-3 المغيـرة والمتممـة للقانـون رقـم

95.15 كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه، وحـذف السـقف المحـدد فـي 10000 درهـم مـن نطـاق التطبيـق.

2.فيما يتعلق بنظام التصريح بالفواتير

يتسـاءل المجلـس مـن جهـة عـن وجاهـة آليـة التصريـح بشـكل سـنوي مرتبـط بالسـنة المحاسـبية، ومـن جهـة أخـرى عـن حصـر تطبيقهـا فقـط علـى المدينيـن بفواتيـر غيـر مـأداة أو مـأداة خـارج الآجال القانونيـة، وتتجاهـل المقاولات الدائنـة التـي تصـدر الفواتيـر ذاتهـا. ويقتـرح، لمعاجلـة هـذه الإشكالية، التوصيـات التاليـة:

  • إعادة النظر في الوتيرة التي يتم فيها إيداع التصريح بالفواتير وتقليصها من سنة إلى ثالثة أشهر عالقـة بهـذه المسـألة، يذكـر المجلـس بـأن الفاتـورة تشـكل المعيـار الأساسي فـي استخلاص الضرائـب، بحيـث تمكـن إدارة الضرائـب مـن التحقـق مـن صحـة وواقعيـة المعاملات التجاريـة للمقاولات.

وتتوصـل مصالـح الضرائـب بالفواتيـر التـي تتخـذ كوسـيلة إثبات قابليـة الخصـم علـى الضريبـة علـى القيمـة المضافـة، ممـا يعنـي أن آجـال الأداء ترتبـط بشـكل مباشـر بالجبايـات.

لذلـك، ومراعـاة للإصلاح الـذي أدرجـه مشـروع القانـون الحالـي، الـذي يربـط آجـال الأداء بإصـدار الفاتـورة، يتوقـف إنجــاح هــذا الأخير )الاصلاح(، إلــى حــد كبيــر، علــى مــدى ملائمة قواعــد معالجــة الفواتيــر الاحتساب مختلــف الضرائــب الواجــب استخلاصها.

وعليـه، يؤكد المجلس، مـن الضـروري إرسـاء قاعـدة معطيـات تمكـن مـن تنظيـم الجبايـات بنفـس المسـتويات سـواء بالنسـبة للضريبـة علـى القيمـة المضافـة والضريبـة علـى الشـركات، أو بالنسـبة لتحديـد آجـال الأداء علـى نحـو يمكـن مـن إجـراء عمليـاتالتدقيـق الضروريـة.

ويوصــي المجلــس، فــي هــذا الســياق، بملاءمة وتيــرة التصريــح بالفواتيــر، المنصــوص عليهــا فــي مشــروع القانــون، بعمليـات التصريـح التـي تقـوم بهـا المقاولات الصغـرى والمتوسـطة والمقاولات الصغيـرة جـدا والمتعلقـة بالضريبـةعلــى القيمــة المضافــة، أي كل ثالثــة أشــهر.

وتخضـع هـذه التصريحـات وجوبـا لمصادقـة مراقـب حسـابات أو خبيـر محاسـب أو خبيـر معتمـد، طبقـا للسقف رقـم المعاملات المنصـوص عليهـا فـي مشـروع القانـون.

وســيمكن هــذا النظــام، مــن جهــة، مــن ضمــان حمايــة أفضــل للدائنيــن وردع المتخلفيــن عــن الأداء، ومــن جهــة ثانيــة تفـادي عمليـات مراقبـة مفرطـة التـي تقـوم بهـا الإدارة، إذ يمكنهـا الاكتفاء بالتحقـق مـن عينـات مـن الفواتيـر طالمـا أن هـذه الأخيرة تخضـع لمراقبـة ومصادقـة المهنييـن المحاسـبين المذكوريـن أعـاه.

  • التنصيص على التصريح الشامل بالفواتير المتوصل بها والصادرة على حد سواء

يوصـي المجلـس، فـي هـذا البـاب، بإرسـاء نظـام للتصريـح شـامل، بطريقـة إلكترونيـة. يـدرج الفواتيـر المتوصـل بهـا والصـادرة علـى حـد سـواء، متضمنـة المعلومـات الضروريـة. المنصـوص عليهـا فـي مشـروع القانـون.

ولـن يسـاهم هـذا الإجراء فـي تسـهيل مراقبـة الفواتيـر غيـر المـؤداة أو المـؤداة خـارج الآجال القانونيـة فحسـب، بـل ســيمكن إدارة الضرائــب مــن التحقــق مــن صحــة الفواتيــر التــي تتوصــل بهــا والتــي تصدرهــا المقاولات ومطابقتهــا.

ورصـد الفواتيـر الوهميـة أو الفواتيـر التـي تصدرهـا مقاولات ال وجـود لهـا علـى أرض الواقـع.

وبالتالـي، سـتتوفر لـدى إدارة الضرائـب. علاوة علـى الاستثمار فـي النظـام المعمـول بـه حاليـا لاستخلاص الضريبـة علـى القيمـة المضافـة. أداة تمكنهـا مـن مكافحـة اسـتفحال ظاهـرة الفواتيـر الوهميـة بفضـل منظومـة التصريـح الشـامل بجميـع الفواتيـر.

ويوصـي المجلـس، علـى ضـوء مـا سـبق، بإعـادة صياغـة الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 78-3 كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه بمقتضـى المـادة األولـى مـن مشـروع القانـون.

3.فيما يتعلق بنظام العقوبات

  • إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات

تهــدف العقوبــات، بصفــة عامــة، إلــى تحقيــق هدفيــن: معاقبــة وزجــر الطــرف المــدان حســب درجــة خطــورة الفعــل المرتكــب مــن جهــة. وردع الأطراف التــي تميــل إلــى ارتــكاب المخالفــات.

وفـي السـياق ذاتـه، أشـار القانـون رقـم 12.104 المتعلـق بحريـة الأسعار والمنافسـة. حيـن تطرقـه للعقوبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 39 ،إلـى ضـرورة التحقـق مـن تناسـب العقوبـات الماليـة مـع خطـورة الأفعال المؤاخـذ عليهـا. وأهميـة الضـرر الملحـق بالاقتصاد، ووضعيـة المقاولـة الصـادرة ضدهـا العقوبـة أو المجموعـة التـي تنتمـي إليهـا. واحتمـال العـودة إلـى الممارسـات المحظـورة.

وتحقيقـا لهـذه الغايـة، يوصـي المجلـس بإعـادة النظـر فـي المنهجيـة المعتمـدة فـي تحديـد العقوبـات الماليـة. بهـدف ضمــان تناســبها مــع حجــم المبالــغ الماليــة للفواتيــر. لاسيما فــي الحالات التــي يغيــب فيهــا التصريــح أو يتــم فيهــا التصريــح خــارج الآجال القانونيــة أو الإدلاء بتصريــح ناقــص وغيــر كاف.

  • استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية

وأثـارت مختلـف الأطراف المعنيـة بطلـب الـرأي الحالـي، التـي جـرى الاستماع إليهـا، إشـكالية مفادهـا أنـه مـن غيـر المناسـب تسـوية فاتـورة تشـكل موضـوع خـاف بيـن الجهـة المصـدرة لهـا والجهـة المتوصـل بهـا.

ويقتـرح المجلـس، لتجـاوز هـذا المشـكل، عـدم تطبيـق الغرامـة الماليـة، المنصـوص عليهـا فـي مشـروع القانـون، علـى الفواتيـر التـي تشـكل موضـوع طعـن باشـرته المقاولـة التـي توصلـت بهـا. سيما إذا كان هـذا الطعـن معـززا بوسـائل إثباتيـة علـى غـرار رفـع دعـوى قضائيـة أمـام المحكمـة.

4 .فيما يتعلق بنظام الاستثناءات

  • إعــادة التنصيــص علــى المصادقــة القبليــة. بمقتضــى مرســوم وبعــد استطلاع رأي مجلــس المنافســة، علــى اتفاقــات منــح آجــال اســتثنائية بيــن المهنييــن علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون القديــم رقــم 15.49

تجـدر الإشارة إلـى أنـه، وخالفـا لمقتضيـات المـادة 3 مـن القانـون رقـم 15.49 التـي نصـت علـى إخضـاع الاتفاقات الاستثنائية لمصادقـة الحكومـة بموجـب مرسـوم . وبعـد استطلاع رأي مجلـس المنافسـة. ال تنـص المـادة 3 مـن مشـروع القانـون الحالـي علـى المقتضيـات ذاتهـا.

5.فيما يتعلق بصيانة حقوق الدائنين

يوصـي المجلـس، لضمـان توصـل المقاولات الدائنـة بحقوقهـا. سيما طلـب التعويـض عـن التأخـر فـي الأداء. بإمـداد الدائنيـن بجـزء مـن المعلومـة عبـر تخويلهـم إمكانيـة الحصـول علـى وسـيلة إثبـات مـن لـدن إدارة الضرائـب. كشـهادة عـدم الأداء. وفـي كل مـرة تحـدد فيهـا غرامـة ماليـة.

وتعتبـر هـذه الشـهادة بمثابـة حجـة دامغـة كونهـا تصـدر عـن إدارة الضرائـب. وهـو مـن شـأنه تسـهيل إصـدار الأحكام المتعلقــة بالأداء مــن طــرف المحاكــم. وبالتالــي سيشــكل ضغطــا إضافيــا علــى المتأخريــن فــي الأداء. إذ ســيجدون أنفسـهم فـي مواجهـة عقوبـة مزدوجـة: تسـديد الغرامـة الماليـة مـن جهـة، وأداء التعويـض عـن التأخـر فـي الأداء مـن جهـة ثانيـة.

6.فيما يتعلق بمسطرة الشراء المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية

أخــذا بعيــن الاعتبار أهميــة المؤسســات والمقاولات العموميــة ودورهمــا فــي إنعــاش الاقتصاد الوطنــي. باعتبارهــا قاطــرة وركيــزة أساســية فــي دعــم الاستثمار العمومــي. وتثمينــا للجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا فــي مجــال تقليــص آجـال أداء المسـتحقات تجـاه مورديهـا. يوصـي المجلـس، مـن جهـة، بتفعيـل وتعميـم نظـام التدبيـر المندمـج للنفقـات علــى كافــة المؤسســات العموميــة ذات الطابــع اإلداري. ودعــوة المؤسســات والمقاولات الناشــطة فــي القطاعــات التجاريــة إلــى رقمنــة جميــع مســاطر الشــراء الخاصــة بهــا. ويقتــرح، مــن جهــة ثانيــة، تجويــد النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة المطبقــة علــى المؤسســات والمقاولات العموميــة، الناشــطة، علــى الخصــوص، فــي الأسواق التنافسـية. ومنحهـا إمكانيـة التوفـر علـى نظـام شـراء خـاص بهـا يتـلاءم مـع خصوصياتهـا وأنشـطتها وعمليـات الشــراء التــي تقــوم بهــا. وســيمكنها هــذا النظــام مــن تتبــع مســار مشــترياتها وتحديــد التواريــخ المضبوطــة للتوصــل بالفواتير وتسديدها.