أصدر قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالرباط حكما في نازلة فريدة. تتعلق بدعوى تقدّم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء المغربي لمطالبتها بمعاشرته جنسيا. وكان الزوج المعني قد رفع دعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط ، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته. وأنها لم تمكنه من الدخول بها، أي ممارسة الجنس معها. رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج. ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت الزوجة المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية و ممارسة الجنس شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف. وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.

و قررت محكمة الأسرة بالعاصمة الرباط رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته وممارسة الجنس معه . رغم وجود عقد الزواج، معتمدة على العلل التالية:

المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة “الشرعية” بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة. هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين.

الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية. وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن. عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه.

لا يجوز تنفيذ المعاشرة و ممارسة الجنس من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء. لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما.

واعتمادا على هذه العلل قررت محكمة الرباط رفض طلب المدعي.

حكم قضائي نوعي

يعتبر هذا الحكم القضائي الذي تنشره المفكرة القانونية من بين التطبيقات القضائية النادرة لدعاوى البناء. وهي الدعاوى التي يطلب فيها الأزواج من القضاء تمكينهم من الدخول بزوجاتهم. إذ أن غالبية القضايا المعروضة على المحاكم تتعلق بالرجوع الى بيت الزوجية.

تترتب على واقعة البناء بالزوجة أو الدخول عدة التزامات مالية ترتبط باستحقاق المهر. كما قد يترتب عليها آثار أخرى تتعلق بالنفقة وتاريخ استحقاقها، إلى جانب ما قد يترتب عن رفع هذه الدعوى من آثار في مدى اعتبار أحد الزوجين. مسؤولا عن الإخلال بالواجبات المشتركة طبقا للفصل 51 من مدونة الأسرة مما قد يرتب في حقه التعويض عن الضرر في حالة انهاء عقد الزواج.

رغم هذه الآثار التي تترتب عن واقعة البناء بالزوجة. رفضتْ المحكمة الحكم بإلزام الزوجة على المعاشرة الجنسية لزوجها، مؤسسة قضاءها على أنّ ممارسة الجنس بين الزوجين ينبغي أن تنفذ بشكل رضائي لا بشكل قضائي.

وتؤسس المحكمة من خلال هذا التعليل لاتجاه قضائي بارز يجعل ممارسة الجنس بين الأزواج قائمة على الاختيار لا على الطاعة والإجبار.

وهي بذلك تضع حدّا لاتجاه موجود داخل الفقه واجتهاد بعض المحاكم مفاده أن عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة موافقة ضمنية على أي علاقة جنسية تتم بينها وبين الزوج. ما لم يكن هناك مانع صحي أو “ديني”. كما في حالة صوم الزوجة خلال شهر رمضان أو كونها حائضا.