يحدّد مشروع  القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الالتزام بمراجعة سعر النقل البري المتفق عليه في البداية بين أطراف النقل.  ضمن عقد من خلال تطبيق تباين أسعار تكاليف الوقود في مؤشر تكلفة الوقود، بين تاريخ إبرام عقد النقل وتاريخ إتمامه. عندما يتجاوز هذا التغيير في القيمة المطلقة عتبة 5 في المائة.

بحيث ستقوم وزارة النقل واللوجستيك شهريا، بتحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل. على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل.

و حسب مشروع القانون المذكور، فالوزارة ستحدد حصة تكاليف الوقود  معبر عنها كنسبة مئوية في سعر التنقل. وفق تواتر تحدده اللائحة. شريطة تحديد أطراف العقد أنفسهم حصة تكاليف الوقود في سعر النقل، بالرجوع إلى حصة تكاليف الوقود المنشورة.

أما فيما يخص العقوبات، فيعاقب القانون بغرامة من10آلاف إلى 50ألف درهم كل من يخالف بأي صفة كانت أحكام هذا القانون أو النصوص المعتمدة لتطبيقه. حيث تصبح أحكام عقد النقل التي تنص على مقايسة سعر النقل البري على سعر الوقود خلافا لأحكام هذا القانون لاغية.

وكشف مشروع قانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، أن أحكام القانون تسري على عقود النقل المنصوص عليها في النقل البري المنفذ على التراب الوطني. والعقد المشار إليه في المادة 443 من القانون رقم 15-95 المتعلق بقانون التجارة.

ويهدف مشروع القانون، إلى إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما. عندما يتغير سهر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل.